header

معنا شناسی واژه لهو((مقاله عربی))

چکیده:
معرفة معنی کلمة «اللهو» و حکمه من مسائل الفقه الضروریة. و لم يجر إلی الآن أي تحقيق في مفهوم هذه الكلمة يليق نطاق تطبيقها. وعلى الرغم من الاستخدام الواسع النطاق لهذا المصطلح فی النصوص الشرعیة و المتون الفقهیة، عومل معه معاملة الالفاظ الواضح معناها و استمر هذا الوضع إلی القرن التاسع و من هذا القرن بحث الفقهاء عنه شیئاً فشیئاً فعثروا في القرنین الثالث عشر و الرابع عشر على مجموعة من التحقیقات و لکنها کانت متناثرة خلال الأبحاث الفقهیة و هذا یمنعنا عن الاستفادة و رصد تطور أفکارهم حول هذا المفهوم. الدراسة المفصلة عن هذا المفهوم و البحث التام فی النصوص الشرعیة و المتون الفقهیة و تصنیف موارد استعماله و تحقیقه تصلنا الی أن هذا المفهوم ما وضع للحرمة بصورة مطلقة.
معنی «اللهو» و حکمه فی النصوص الشرعیة و المتون الفقهیة

تمهید 

هذه المقالة تحتوی تنقیح دلالة مصطلح «اللهو» و رفع الإبهام عن هذا المصطلح بعد أن کانت عمليات البحث غير کاملة حول هذا المصطلح و هی مع ذلک متشتتة و متفرقة في حين الإستدلال بالأدلة الشرعیة.و بذلک القلیل تتضح ضرورة البحث و الفحص عن معنی هذا الموضوع و حکمه فی میدان النصوص الشرعیة و المتون الفقهیة القیمة. 

1. مفهوم «اللهو»
استخدام كلمة "اللهو"  في المتون الفقهیة واسع النطاق حتى لو ادعی أنّ نطاقها يشمل جميع الفقه، لما کان فیه غلو. و قد تمسک الفقهاء أو بعضهم بها لإثبات حرمة الغناء والموسيقیا و نحوهما بکونها من اللهو و هو حرام کما أفتوا بلزوم إتمام الصلاة و عدم تقصیرها فی السفر للصید لکون هذا السفر حراما بعد ان کان لهواً. و هم مع ذلک ما جعلوا البحث عن کلمة اللهو في تحقیق مستقل و اکثر المکتوبات حول هذا الموضوع تنتهي في أقل من الصفحة (نک: الأنصاری، 1422، صص53و54).
2-1. «اللهو» فی اللغة 
بحث و فحص علماء اللغة عن هذه الكلمة على نطاق واسع. و المعاني المبينة فی آثارهم يمكن تلخيصها في الأرقام التالية:
1. أنه کنایة عن الجماع (الحمیری، 1420، ج9، ص6126)؛ 
2.  لهیت عن الشیء: ترکت ذکره و اضربت عنه. ألهاه: شغله (الجوهری، 1426، ج6، ص2487). 
3. اللام والهاء والحرف المعتلّ أصلانِ صحيحان: أحدهما يدلُّ على شُغْل عن شَيءٍ بشيء، والآخر على نَبْذِ شيءٍ من اليد.فالأوَّل اللَّهْو، وهو كلُّ شيءٍ شَغَلك عن شيء، فقد ألهاك. ولَهَوتُ من اللَّهْو (ابن فارس، 1404،ج5، ص213)؛ 
4. ما فیه تمایل الی شیء و تلذذ به من دون نظر الی نتیجة فاللهو فیه قید زائد علی اللعب و هو التمایل فهو یتاخر و یتحقق بعد استمرار اللعب؛ ما یشغل الانسان عما یعنیه و یُهمّه (الزبیدی، 1414، ج20، ص170). 
هذه المعانی المذکورة تقودنا إلى امور حول هذا المصطلح:
المعنی الذی یجری في جميع التطبيقات عبارة عن الاشتغال المستمر بأمر غير مهم بحیث یشتغل الإنسان عن الأمر الهام. فإذا كانت  العملية غیر مستمرة أو لا تؤدي إلى إهمال العمل الهام؛ لاتصدق علیها هذه الکلمة. 
و أكثر موارد صدق اللهو، منطبق  علی العمل مع الرغبة والتلذذ و الإشتغال عن الامر الهام  مع کون اللاهی فی عمله غیر متوجه الی نتیجة عقلائیة. فما ذکروا فی معنی اللهو من أنه العمل الناشئ عن القوات الشهویة(الأنصاری، 1422، ج2، ص 47) ليس صحیحا علی وجه البت و الیقین. و کأن هذا الوهم نشأ عن استخدام الجماع فی تفسیره و لکن إحتساب المعنی الکنائی و التطبیقات المصداقیة من معنی کلمة و مفهومها، خارج من  اسلوب فقه اللغة و یعد من المغالطات اللغویة. 
و بعض الفقهاء قیدوا معنی «اللهو» بالإشتغال عن ذکر الله تعالی یعنی أنهم خصصوا الامر الهام بذکرالله تعالی (الحلی، 1425، ج1،ص172، الکاشانی، 1417، ص61). مع أن شهادة اهل اللغة معتمدا علی استعمال العرب؛ صریحة فی أنّ الامر الهام غیر مقید بذکر الله تعالی او غیره من الأمور الهامة. 
 یتضح بذلک کله أن تعیین مرادف بسیط لهذه الكلمة في اللغة الفارسية، صعب وجهودنا فی هذا الامر لاتصل الی نتیجة الا أن نقول اللهو هو نوع معين من الترفية (سرگرمی)، أو الترفية الضارة.
2.موقف «اللهو» فی المتون الفقهیة
و بالتالی نبحث عن هذا المصطلح و تاریخه من وجهتي "المفهوم" و "الحكم" في المتون الفقهیة: 
2-1. الفحص عن تاريخ مفهوم اللهو في المتون الفقهیة
من المتوقع بعد الاستخدامات العدیدة لكلمة "اللهو "في المتون الفقهیة، مواجهة تفسير واضح لهذا المصطلح فی آثار القدماء ولكن لا تجد أي بحث عنها إلی القرن التاسع؛ و في هذا القرن، تصدی الفاضل المقداد لتحقیق معنی هذه الکلمة بعبارة قصیرة و هی: «اللهو: کل ما ألهی عن ذکر الله» وبعده في القرن العاشر، صرح المحقق الأردبیلی بالابهام فی هذه الکلمة و قال: «معناه غير ظاهر عندى، لعدم صحّة الاخبار و عدم بيان اللّهو» (الاردبیلی، 1403، ج3، ص387) و هو نفسه فی زبدة البیان عرّفها به «کل باطل ألهی عن الخیر و عما یعنی»  (الاردبیلی، بی تا، ص413)  و فی هذا القرن عرّف الشهید ثانی اللهو به «الذی لا نفع فیه رأسا» (العاملی، 1413، ج1، ص268).  هذه التحقیقات ظلت راکدة الی القرن الثالث عشر، و فی هذا القرن عرفه المحقق القمي فی مواضع به «ما یلهی عن الآخرة» (القمی، 1420، ج2، ص379). و المحقق النراقی مع تصریحه بالإجمال فی معنی الکلمة قال: «في المراد باللّهو الذي تتّخذ له الآلة أيضاً إجمال؛ إذ اللّهو في اللغة: الاشتغال و التشاغل و السهو. و قد يستعمل بمعنى اللعب؛ و لا يُعلَم أيّهما المراد، و لو أُريد الأول فلا بدّ من التخصيص بالشغل عن ذكر اللّه، و واضح أنّ كلّ ما يشغل عن ذكر اللّه ليس بمحرّم إجماعاً، و لا يُتَّخذ آلة للشغل عن ذكر اللّه، بل كلّ ما يُتَّخذ من أموال الدنيا ملهاة عن ذكر الله» (النراقی،1415، ج 18، ص165) . 
و فی نفس القرن قال صاحب الجواهر:  «كون التمام في السفر لصيد اللهو لأنه معصية، فهو حينئذ من السفر للمعصية، و لعله لأن الصيد من الملاهي....... يدل عليه من النصوص المعتضدة بالفتاوي التي لا أجد خلافا فيها في ذلك، إلا أنه لم يستوضحه المقدس البغدادي بعد أن حكاه عن الفاضلين و الشهيدين و غيرهم. بل قال: «و ما شككنا فلا نشك في جواز الصيد للتنزه، و لا يترخص، بخلاف التنزه في الغياض و الرياض و الأودية العطرة و الأندية الخضرة، أترى أن التنزه هاهنا محظور، نعم اللعب منه ذاك هو اللعب المحظور، لا التنزه بالتفرج في الجنان و الخضر و البساتين، بل في الصحاح و القاموس و شمس العلوم و غيرها أن اللهو هو اللعب، و في المصباح المنير عن الطرطونس أن أصل اللهو الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة، و معلوم أن التنزه بالمناظر البهجة و المراكب الحسنة و مجامع الأنس و نحو ذلك مما تقتضيه الحكمة، فلم يبق خارجا منه عن مقتضى الحكمة إلا اللعب، و نحن نمنع صدق اسم اللعب على مثل هذا التصيد، و الحكمة هي الصفة التي تكون بها الأفعال على ما ينبغي أن تكون عليه، و هي المراد هنا، و إن كانت تطلق على غير ذلك أيضا- الى أن قال-: و إذا كان اللهو في اللغة هو اللعب كما عرفت فنحن نمنع صدق اسم اللعب على التصيد و نقول: إن إطلاق اسم اللهو عليه كما وقع في الأخبار  و كلام الأصحاب انما‌ جاء على ضرب من التسامح، سلمنا أنه لهو و لكن المحرم من اللهو انما هو اللعب، و ليس هذا بلعب، نعم يطلق اللهو على التلهي بامرأة أو ولد أو نحو ذلك، قال الأزهري في التهذيب: اللعب اللهو ما يشغلك من هوى و طرب يريد من عشق و خفة من فرح أو حزن، فان ذلك مما يشغل، قال الله تعالى  «لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنّا إِنْ كُنّا فاعِلِينَ» و الظاهر أن هذا هو المراد باللهو هنا، فان التصيد بالبزاة و الكلاب ضرب من الهوى و العشق و الطرب الذي يحصل به و الخفة التي تعتريه و الابتهاج و الفرح مما لا يكاد يخفى». قلت: و هو على طوله كأنه اجتهاد في مقابلة النص حكما و موضوعا، و استبعاد لغير البعيد، و لا تلازم بين حرمة ما نحن فيه و بين حرمة سائر أفراد التنزه بالخضر و البساتين و الأودية و نحوها كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا المستفادة من النصوص و الفتاوى لعدم الحرمة هناك للأصل و السيرة القطعية و غيرهما. نعم هذا كله لو كان لهوا كما يستعمله الملوك و أما لو كان أي الصيد لقوته و قوت عياله قصر بلا خلاف أجده، بل هو مجمع عليه نقلا إن لم تكن تحصيلا لإطلاق الأدلة السالم عن المعارض هنا بعد ظهور تلك النصوص حتى المطلق منها في غيره، و خصوص مرسل ابن أبي عمير  المتقدم الذي هو كالمسند، و غيره مما ستسمعه. (النجفی، 1392، ج14، ص263). 
و علی هذا یمکن أن یقال:  ان المحقق الأردبیلی  أول من كسر الصمت في هذه المسألة و بعده المحقق القمی و غیره فی القرن الثالث عشر  جائوا بمزید من البحث ثم فی القرن الرابع العشر نص الملا حبیب الله الکاشانی علی خمس معان للهو علی ما یلی:
  1. «مطلق ما لا فائدة فيه، و إن كان مباحا كاللعب بالتراب»؛ 
2. «ما يشغل الإنسان عمّا يعنيه و يهمّه، و إن اشتمل على منفعة يسيرة»؛ 
3. «مطلق الغفلة عن شي‌ء، و الاشتغال عنه بأمر آخر»؛ 
4. «الاشتغال عن خصوص ذكر اللّه»؛
5.  «مطلق الباطل و المحرّم من القول و الفعل».
و الظاهر أنه موضوع للجامع بين هذه المعاني، أو لخصوص بعضها، لئلّا يلزم الاشتراك اللفظي.
و لا خلاف في حرمته إذا أريد به آلة من آلات اللهو المنصوص على حرمتها، كالدفّ و نحوه، و كذا لو أريد به المحرّم من القول و الفعل.
و مرجع الأوّل إلى الثاني، فإنّ المراد بالتحريم المتعلّق بالأعيان تحريم ما يناسبها من الأفعال، كالاستعمال في المقام.
كما لا خلاف في إباحته إذا أريد به بعض المعاني الذي لم يثبت حرمته، بل ثبت إباحته.
نعم، ظاهر جماعة إطلاق القول بحرمة كلّ ما يسمّى لهوا، و لكن يمكن حمله على ما ذكرناه.
و من هنا ظهر ضعف الاستدلال لحرمة مطلق الغناء بما دلّ على حرمة اللهو (الکاشانی، 1417، ص61).
2-2. تاریخ البحث عن حکم اللهو فی المتون الفقهیة 
نقل لاول مرة عن الشیخ المفید و بعده عن السلار، وجوب الإجتناب عن سماع اللهو ذیل باب سنن الصیام (المفید، محمد بن نعمان، مقنعه ص 310 ، سلار، المراسم العلویة ص 97) ؛   و قد حکم الشیخ المفید فی البحث عن تملیک آلات الملاهی، أن حکمه کحکم الخمور و الخنازیر (الدیلمی، 1404، ص 770) و الحلبی ایضا ذکر الآلات الملاهی ذیل عنوان «ما یحرم فعله» (الحلبی، 1403، ص281).
ثم إنّ اللهو یبحث عن حکمه فی الفروع المتناثرة فی مختلف ابواب الفقه کتمامیة الصلاة فی السفر اللهوی (الطوسی، 1407، ج1، ص 578) و بطلان الوصیة بآلات اللهو و لها دور الصفة المشعرة بالحرمة و البطلان. و قد قال الشیخ الطوسی فی تعریف الباغی ما هذا لفظه: «هو الذی یبغی الصید علی وجه اللهو و البطر و...»  و کذلک الفاضل الآبی و غیره یعتقدون بأنّ استعمال اللهو و السماع قادح فی العدالة. 
من اللازم ذکره أن الشیخ المفید و السلار کانا علی أن الاجتناب عن اللهو من مستحبات الصیام  و لکن بعض الفقهاء المتأخر عنهما  حکم علیه بالحرمة و أنه قادح للعدالة و یمکن ان یکون هذا اول تطور فی حکم اللهو.  
و إستدل ابن شهر آشوب لأول مرة علی حرمة اللهو بآیتین من الذکر الحکیم (المازندرانی، 1369، ج2 ، 212). و هما:
 وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ(لقمان: 6) 
و الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً (الأعراف: 51) 
الآیتین تدلان علی حرمة اللهو و اللعب. بیان الاستدلال هو أن الله تبارک و تعالی - قضیة الآیتین - وضع اللؤم علی مرتکبی اللهو و اللعب و وعد العقوبة علیهم  و اللؤم و العقاب من الله تعالی لایتحققان الا علی ترک واجب او فعل قبیح. 
و المحقق الحلی ایضا ذهب الی  حرمة اللهو بعبارة «أنّ اللهو حرام» (الحلی، 1407، ج7، ص24)  و إستخدم العلامة الحلي أيضا هذا المصطلح في عدة مواضع لبیان الحرمة و المانعیة (الحلی، 1388، ج4، ص399/ الحلی، 1412، ج 6، ص351/ الحلی، 1419، ج2، ص 111).  و ردّ شهادة اللاعب و مستمع آلات اللهو (الحلی،1410، ج2، ص 157)؛ و قد استفاد منها فی  باب الرهن (الحلی، 1388، ج13، ص130)  و الحجر (الحلی، 1388، ج14، ص204) و جواز کسر آلات اللهو و عدم قطع ید سارق آلات اللهو. و قد صرح بأنه «لا فرق عندنا بین اللهو الخفیف کالدف و غیره» (الحلی، 1388، ص 578).
و صرح بأن المراد من  «طلب الفضول» و « المسیر الباطل» فی روایتین هو «طلب اللهو» و «صید اللهو».
ثم جاء دور المحقق الاردبیلی فتامل فی حرمة اللهو علی الإطلاق و قال:  «ان تحريم اللهو و معناه غير ظاهر عندي، لعدم صحة الاخبار، و عدم بيان اللهو» (الاردبیلی، 1403، ج3، 387). 
و ناقش المیرزا القمی لأول مرة فی مصداق من اللهو المبین فی کتب القدماء الفقهیة و قال: «ثمّ إنّ جعل لهو الصيد محرّماً لعلّه من خصائص الصيد، إذ غاية ما يكون كونه مكروهاً، فلا يمكن الحكم بالتمام فيمن يذهب إلى حدّ المسافة للتفرّج. لأنّه لهو. و لكن يظهر من المحقّق في المعتبر  حرمة اللهو مطلقاً، و أمّا المتفرّج لقصد صحيح فليس بلهو» (القمی،1420، ص736) 
و خالف النراقی بالصراحة و علی الاطلاق و الشمول لاول مرة اطلاق حرمة اللهو فقال: «أمّا حرمة اللهو و اللعب فلعدم دليل على حرمة مطلقهما» (النراقی، 1415، ج18، ص157). 
و النراقی فی مبحث آخر خالف استدلال العلامة الحلی فی التذکرة  بالایة لإثبات حرمة اللهو مطلقا و عده مشکلا من دون ان یبین وجه الإشکال (النراقی، ج18، 169).
و بالتالی رفع  کاشف الغطاء یده عن کلیة «ان اللهو حرام» و قال: « اللهو الذی من شأنه أن یُنسی ذکر الله تعالى و عبادته و یلهی عن اکتساب الخیر و الرزق، حرام » (الکاشف الغطاء،1422، ص8).
و اکد علی عدم حرمة اللهو مطلقا الایروانی و قال: «لیس کل باطل و لهو حراما بالقطع» (الایروانی، 1406، ج1، ص 28).
و علی هذا، یقودنا تاریخ المسالة الی أن حرمة اللهو کانت مطلقة فی آثار الفقهاء و لکن واجهنا تطورا فی هذا الحکم و قوی النظر فی عدم اطلاقه شیئا فشیئا حتی قال المحقق الخوئی فی ذلک ما هذا لفظه: «لا خلاف بين المسلمين قاطبة في حرمة اللهو في الجملة، بل هي من ضروريات الإسلام، و إنما الكلام في حرمته على وجه الإطلاق» (الخوئی، 1417، ج‌1، ص: 420) 

3. التحقیق
التحقیق فی دلالة معنی الکلمات تابع لأصول علم اللغة التی منها کشف دلالة نفس الکلمة مجردة عن السیاق و القرائن الأخری. و علی هذا سنکشف معنی کلمة «اللهو» فارغاً عن دلالة القرائن. 
3-1. «اللهو» فی القرآن الکریم
استعملت مادة هذه الکلمة فی هیئات مختلفة فی القرآن کریم و بعض من هذه الإستعملات لا ربط لها بتبیین الحکم الشرعی حتی یکون له دور فی هذا التحقیق؛ لذلک نسطلع ما هو مرتبط ببیان الحکم الشرعی او ما کان محتملا له:
1. أَلْهَاكُمُ التَّكاَثُرُ ‏حَتىَ‏ زُرتُمُ الْمَقَابِرَ  (التکاثر:1و2)؛ 
2. يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُون (المنافقون:9)‏؛
3. رِجالٌ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إيتاءِ الزَّكاةِ يَخافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ(النور:37)‏؛ 
4. ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَ يَتَمَتَّعُوا وَ يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُون (الحجر:3)‏؛
5. وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْترَى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيرْ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَهَا هُزُوًا  أُوْلَئكَ لهَمْ عَذَابٌ مُّهِين‏(لقمان:6)‏؛
6. قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ ‏(الجمعه:11)‏؛
7. لاهِيَةً قُلُوبُهُم‏(الأنبیاء:3)‏؛ 
نسطلع الآیات المذکورة من نظرتین: «نظرة مجموعیة» و «نظرة استقلالیة و فردیة». 

1-2-3. النظرة المجموعیة
التأمل فی مجموع هذه الآیات یرشدنا الی أن الله تبارک و تعالی نهی الإنسان عن اللهو و الإشتغال بغیر الأغراض التی خلق لها و اللهو یمنع الإنسان عن الوصول إلی هدفه الغایی و یجعله فی الضرر الضخیم و المفسدة الکبیرة و لکن لایمکن الإلتزام الفقهی بحرمة کل ما یشتغل الإنسان عن هدفه الغایی و لا توافقه علی أی حال السیرة المتشرعة.
ربما یمکن استفادة المنع الکلامی لا الحرمة الفقهیة! توضیح ذلک: إن من الضروری فی شریعة الإسلام، لزوم إتیان الواجبات و إجتناب المحرمات و أن من المحرمات ما هو اللاهی من ذکر الله تعالی و الآخرة و ما لیس کذلک. و علی هذا لو امتثل المکلف ما هو واجب علیه و اجتنب ما هو حرام علیه، فهو أتی بما هو علیه و لا لؤم و لا مؤاخذة علیه مع إمکان ان تمنعه عن ذکر الله تعالی زینة الحیاة الدنیا کالمال و الأولاد فصدقت علیه کلمة «اللاهی» و لذلک ما لم یرتکب المحرمات و لم یترک الواجباب، لم تتعلق بفعله الحرمة الفقهیة. و لعل من علائم هذا الإدعاء استعمال کلمة «الخاسرون» فی الذکر الحکیم حیث قال:  وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُون (المنافقون:9)‏ فإن هذه الکلمة فی نفسها لا تدل علی حرمة شئ أو وجوب ضده. 

2-2-3.النظرة الاستقلالیة الفردیة  
نسطلع فی هذه النظرة، الآیتین من القرآن الکریم اللتین  إحتمال ثبوت الحرمة فیهما اکثر من سائر الآیات:
فی الدراسة الأولی یبدو أن الآیة الثانیة  لا منع فیها من أن تدل علی حرمة اللهو و لکن دلالتها علی حرمة مطلق «الإلهاء»  مشکل  و لذلک فسر «ذکر الله» فی الآیة بالحج و الزکاة و الصلوات الخمس أو بمطلق الواجبات .
کما تبدو هی من الآیة الخامسة  وهی" من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل به عن سبیل الله و یتخذها هزوا ".  فان الایة تدل علی ان ما ذکر فی الآیة حرام و مرتکبوه مستحقون للعذاب الألیم و مستکبرون بآیات الله تعالی. 
ولکن التأمل فی الآیة یعطی غیر ذلک و هوان الآیة لا تدل علی حرمة مطلق اللهو فان الالفاظ المستخدمة فی الآیة لاظهور لها – بوجه - فی الدلالة علی الحرمة ثم ان اللام فی "لیضل" ان کان لبیان الصیرورة لالبیان الغایة – کما قدیستظهر من معتبرة علی ابن ابراهیم لصار دلالتها علی الحرمة فی ضیق اشد و المعتبرة هی عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ- لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللّه» (العاملی، 1414، ج17،ص305). 
فلا دلالة فی هذه الآیة ایضا علی حرمة اللهو مطلقا. 

3-4. «اللهو» فی الروایات 
إن روایات اللهو علی اقسام منها ما فیها نوع من التحسین للّهو و مدحه: 
1. قال النبی : «نِعْمَ اللَّهْوُ الْمِغْزَلُ  لِلْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ»( العاملی، ج ‌5، ص 319) 
2. أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: «لَهْوُ الْمُؤْمِنِ فِي ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ التَّمَتُّعِ بِالنِّسَاءِ وَ مُفَاكَهَةِ الْإِخْوَانِ وَ الصَّلَاةِ بِاللَّيل»( العاملی، ج‏21، ص 14) 
و القسم الثانی منها ما فیه تقسیم للهو بالباطل و غیره : 
3. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «كُلُّ لَهْوِ الْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ فِي تَأْدِيبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ»( العاملی، ج‏11، ص 493). 
و القسم الثالث منها ما فیه ذم اللهو و فیه روایات کثیرة منها:  
4. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «أَرْبَعَةٌ يُفْسِدْنَ الْقَلْبَ وَ يُنْبِتْنَ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ اللَّهْوُ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْيَانُ بَابِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّيْدِ» (العاملی، ج ‏8، ص 481). 
5. قَالَ:‏ «اللَّهْوُ يُسْخِطُ الرَّحْمَنَ وَ يُرْضِي الشَّيْطَانَ وَ يُنْسِي الْقُرْآنَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ» (المجلسی، 1403، ج ‏75، ص 9). 
6. «وَ مَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ وَ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ»( المجلسی، ج ‏86، ص 211). 
7. قَالَ عَلِيٌّ: «كُلَّمَا أَلْهَى عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ»(العاملی، 1418،ج15،ص331). 
8. قال: «كُلُّ مَا أَلْهَى‏ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ إِبْلِيس»(الورام، 1369، ج2،ص170). 
9. «وَ الْكَبَائِرُ مُحَرَّمَةٌ ... وَ الْمَلَاهِي‏ الَّتِي تَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَكْرُوهَةٌ كَالْغِنَاءِ وَ ضَرْبِ الْأَوْتَارِ وَ الْإِصْرَارُ عَلَى صَغَائِرِ الذُّنُوب»(العاملی، 1414، ج15،ص331). 
10. «وَ اجْتَنِبِ الْمَلَاهِيَ وَ اللَّعِبَ‏ بِالْخَوَاتِيمِ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ كُلَّ قِمَارٍ»( العاملی، ج ‏17، ص 314). 
11. عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا وَرِعاً سِلْماً كَثِيرَ الصَّلَاةِ قَدِ ابْتُلِيَ بِحُبِّ اللَّهْوِ وَ هُوَ يَسْمَعُ الْغِنَاءَ فَقَالَ أَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنَ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا أَوْ مِنْ صَوْمٍ أَوْ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ حُضُورِ جِنَازَةٍ أَوْ زِيَارَةِ أَخٍ قَالَ قُلْتُ لَا لَيْسَ يَمْنَعُهُ ذَلِكَ مِنْ شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ وَ الْبِرِّ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ مَغْفُورٌ لَهُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه‏»( المجلسی، 1403، ج ‏8، ص 141). 
12. «أَمَّا عَلَامَةُ الْغَافِلِ فَأَرْبَعَةٌ الْعَمَى وَ السَّهْوُ وَ اللَّهْوُ وَ النِّسْيَان‏...َ أَمَّا عَلَامَةُ الْفَاسِقِ فَأَرْبَعَةٌ اللَّهْوُ وَ اللَّغْوُ وَ الْعُدْوَانُ وَ الْبُهْتَان‏»( المجلسی، ج ‏1، ص 122). 
13. «إِنَّ اللَّهْوَ يُفْسِدُ صَاحِبَهُ وَ لَا تَغْفُلْ فَإِنَّ الْغَافِلَ مِنِّي بَعِيد» (الکلینی، 1391،ج8، ص134). 
و الجمع بین الروایات - بقرینة ما سبق - هو عدم إمکان الإفتاء بحرمة مطلق اللهو و أن الحرام قسم خاصّ منه و هو ما یصدق علیه عنوان آخر حرام.

الحصیلة
«اللهو» عبارة عن الاشتغال المستمر بأمر غير مهم بحیث یشتغل الإنسان عن الأمر الهام. و لذلک، إذا كانت  العملية غیر مستمرة و لا تؤدي إلى إهمال العمل الهام؛ لایصدق علیها هذا المصطلح. 
ما فی القرآن آیة تدل علی حرمة اللهو بما هو لهو.
التأمل فی الروایات یقودنا الی أن اللهو یستعمل فی موردین: مورد لیس بحرام و إن کان مذموما و الآخر حرام و هو اللهو بمعنی المیسر و الغناء.و أن ضرورة الفقه و سائر القرائن الخارجیة و الداخلیة تصلنا الی أن اللهو  غیر حرام علی الإطلاق و الحرام منه ما یصدق علیه عنوان آخر و هو حرام و الحمدلله رب العالمین.













المنابع
القرآن الکریم
1. الاردبيلى، احمد بن محمد، زبدة البيان في أحكام القرآن ، الطهران: المكتبة الجعفرية لإحياء الآثار الجعفرية، الاول، ه‍ ق .
2. الاردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، قم، الاول، 1403 ه‍ ق.
3. الأنصاري، الشيخ مرتضی. 1422ق. کتاب المکاسب، الخامس. قم: مجمع الفکر الاسلامی.
4. الايروانى، على بن عبد الحسين النجفى، حاشية المكاسب، وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامیین، الطهران، الاول، 1406 ه‍ ق .
5. الحلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، مکتبة الامام امير المؤمنين العامة، الأصفهان، الاول، 1403 ه‍ ق .
6. الحلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر الاسدى، نهاية الإحكام في معرفة الأحكام، مؤسسه آل البيت، قم، الاول، 1419 ه‍ ق .
7. الحلّى، محقق، نجم الدين، جعفر بن حسن، المعتبر في شرح المختصر، مؤسسه سيد الشهداء، قم، الاول، 1407 ه‍ ق.
8. الحلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء، مؤسسه آل البيت، قم، الاول، 1388 ه‍ ق.
9. الحلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء، مؤسسه آل البيت، قم، الاول، 1414 ه‍ ق.
10. الحلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، قم، الاول، 1410 ه‍ ق 
11. الحلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب في تحقيق المذهب، مجمع البحوث الإسلامية، مشهد، الاول، 1412 ه‍ ق.
12. الحميرى، نشوان بن سعيد، شمس العلوم و دواء كلام العرب من الكلوم، دار الفكر المعاصر، البيروت ، الاول، 1420 ه‍ ق.
13. الخويى، السيد ابو القاسم الموسوى، مصباح الفقاهة (المكاسب). المقرر المیرزا علی التوحیدی. الرابع. قم: انتشارات الانصاریان.1417ق.
14. الديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية ، منشورات الحرمين، قم ، الاول، 1404 ه‍ ق.
15. الطوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، الخلاف ، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، قم ، الاول، 1407 ه‍ ق 
16. العاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم ، الاول، 1413 ه‍ ق.
17. العاملى، حرّ، محمد بن حسن، الفصول المهمة في أصول الأئمة - تكملة الوسائل، مؤسسة المعارف الإسلامية للامام الرضا، قم ، الاول، 1418 ه‍ ق.
18. العاملى، محمد بن حسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، مؤسسة آل البيت عليهم السلام - قم، الاول، 1409 ق.
19. علیدوست، ابوالقاسم، فی تدریس الفقه علی مستوی الخارج، 93-1392 ش، ص 1054.
20. القمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، مناهج الأحكام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، قم - ايران، الاول، 1420 ه‍ ق.
21. القمّى، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات في أجوبة السؤالات، مؤسسة كيهان، الطهران، الاول، 1413 ه‍ ق.
22. الكاشانى، الملا حبيب الله الشريف، ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء، مركز احياء آثار الملا حبيب الله الشريف الكاشانى، قم، الاول، 1417 ه‍ ق.
23. كاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر النجفى، أنوار الفقاهة - كتاب المكاسب، مؤسسه كاشف الغطاء، النجف الاشرف، الاول، 1422 ه‍ ق.
24. الكلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي، دار الكتب الإسلامية - الطهران، الرابع، 1407 ق.
25. المازندرانى، ابن شهر آشوب، رشيد الدين محمد بن على، متشابه القرآن و مختلفه، دار البيدار للنشر، قم، الاول، 1369 ه‍ ق.
26. المجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، دار إحياء التراث العربي، البيروت، الثانی، 1403 ق.
27. مفید، محمّد بن محمد بن نعمان العکبری، المقنعة، المهرجان العالمی للشیخ المفید، قم ، الاول، ۱۴۱۳ ه ق.
28. النجفی، الشیخ محمد حسن، جواهر الکلام، المصحح الشیخ محمود الآخوندی، السابع، الطهران: دارالکتب الاسلامیة، 1392.
29. النراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، مؤسسه آل البيت، قم ، الاول، 1415 ه‍ ق .
30. الورام بن أبي فراس، مسعود بن عيسى، مجموعة ورّام، المصحح محمد رضا العطايى، الاول‏. مشهد: آستانة الرضوية المقدسة، مجمع البحوث الإسلامية. 1369 ش‏.


نظر شما

کد امنیتی
مطالب بیشتر...